الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الأول — مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية
المادة 20
يتولى رئيس اللجنة الفرعية المحلية على الخصوص:
- تنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية،
- رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية المحلية و إدارة المناقشات،
- السهر على فرض الانضباط،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية،
- ممارسة السلطة السُّلَمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية،
- تعيين القضاة و مستخدمي أمانات الضبط والموثقين و المحضرين القضائيين المدعوّين لمساعدة اللجنة الف رعي ة الم ح لي ة في ح دود أحك ام ال مادة 19 المذكورة أعلاه.