الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الأول — مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية
المادة 18
يتولى رئيس اللجنة على الخصوص :
- السهر على توحيد و تنسيق عمل اللجان الفرعية المحلية و دعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة، 25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م
- رئاسة اجتماعات اللجنة و إدارة المناقشات،
- السهر على فرض الانضباط،
- تعيين نائب له أو أكثر و توزيع المهام بينهم،
- تعيين رؤساء و أعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة و مستخلفيهم عند حدوث مانع لهم،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
- صرف نفقات اللجنة، ويمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية المحلية.