الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — الأمانة
المادة 16
علاوة على المهام المذكورة أعلاه، تكلف الأمانة الرئيسية للّجنة لاسيما بما يأتي :
- توفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة واللجان الفرعية المحلية،
- التنظيم و التكفل بالنقل و الإيواء و الإطعام لأعضاء اللجنة و الأشخاص المدعوين لمساعدتها،
- السهر على حفظ و صيانة الأجهزة و العتاد،
- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية و المالية و المادية للّجنة و اللجان الفرعية المحلية،
- تنفيذ العمليات المتعلقة بصرف الميزانية،
- إعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة،
- إدارة و تسيير الموقع الإلكتروني للّجنة.