الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — الأمانة
المادة 15
تكلف أمانة اللجنة الوطنية و اللجان الفرعية المحلية على الخصوص بالمهام الآتية : 11 أكتوبر سنة 2012 م
- تسجيل الإخطارات والبلاغات في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية مقابل وصل إيداع،
- تسجيل حالات التدخل التلقائي للّجنة،
- تسجيل بريد اللجنة،
- التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،
- مسك محاضر اجتماعات اللجنة و الوثائق الصادرة عن أشغالها و حفظ الأرشيف،
- القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة،
- تحضير و تجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للّجنة.