قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — الأمانة
المادة 13
تتشكل أمانة اللجنة من ثلاثة (3) قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة.