قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — اللجان الفرعية المحلية
المادة 11
للّجنة على مستوى كل ولاية لجنة فرعية محلية.
غير أنه يمكن لرئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية.