قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026 .
حورية مداحي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة