قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، تُنشأ لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لجنة للخدمات الاجتماعية.