قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية. 598
المادة 13
ان للجنة سلطة مطلقة ، ولا يقبل أي طلب المراجعة ما اتخذته من قرارات وفق تدابير هذا القرار، واذا تعادلك الاصوات فصوت الرئيس يكون راجحا .