قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية. 598
المادة 12
يمكن ان يقبل المترشحون الذين يحرزون معدلا عاما يقل عن 10 على 20 ، بعد مداولات اللجنة ، اعتمادا على دراسة الملف المدرسي من جهة ، وتقدير النتائج الحاصلة في الامتحان من جهة أخرى