قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية. 598
المادة 10
لا يجوز انشاء اسماء المصححين ولا المشاركين فى المداولات التي يجب أن تحتفظ بطابعها السرى الشديد