قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره
المادة 4
يتخذ المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لوصايتها، جميع الإجراءات الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.