قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد حسين صحراوي، مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.