المادة 191
(الفقرة 2) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،
- واعتب ارا أنّ حساب الحملة الانتخابية المعدّ من قبل المترشّح جاء متضمّنا لمجموع الإيرادات المتحصّل عليها والنفقات ال تي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبق ا للمادّة 191 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وبالنّتيجة :
فإنّ حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، جاء مطابقا للقانون.
في الموضوع :
- اعتبارا أنّه بعد المراجعة، يضبط حساب الحملة الانت خابية للمت رشّح عب د الع زيز بوتف لي ق ة كما يأتي :
مجموع الإيرادات 15.000.000,00 دج مجموع النّفقات 14.997.132,59 دج
- واعتبارا أنّ حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة لم يتجاوز سقف النّفقات المحدّد للدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة كما تقتضيه