المادة 187
(الفقرة الأولى) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،
- واعتبارا أنّ المترشّح عبد العزيز بوتفليقة تحصّل في الدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة ع لى نسب ة تفوق %20 من الأص وات المعبرّ عنه ا، ممّا يخوّله الحقّ في تسديد جزافي قدره %30 من النّفقات الحقيقية البالغة 14.997.132,59 دج، وهو ما يعادل 4.499.139,77 دج وذلك وفقا للمادّة 188 (الفقرة 3) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وبعد المداولة، يقرّر ما يأتي :