قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 7 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل. 36
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 7 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل. 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.