المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص سنة 1972 ..
لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، عبد الله فاضل الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة | الاملاك الدولة يتكون من مستودع و 3 غرف وفناء كائن بمشرع 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لولاية تيارت عن عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بتيسمسيلت نهج الاخوة حمدي لاستعماله مصالح ادارية خارجية للولاية