قرار

قراران مؤرخان في 25 رمضان و 5 ذو الحجة عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 144

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.