قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1973
قراران مؤرخان في 25 رمضان و 5 ذو الحجة عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 144
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد هني ، نائب مدير التجهيز ، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته .