قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2019
قراران مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد شوقي ناجي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.