قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 139 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني . 1267
المادة الأولى
ان اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني والمحددة في القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
تعدل كما يلي :
الرائد آيت ايدير رشيد ، رئيسا ، النقيب بلقيسن مولود ، عضواً ،
- النقيب رماضنية محمد الحنفي ، عضواً ،
- الملازم الاول مهدى محمد ، عضواً . 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه