قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1425 الموافق 29 فبراير سنة 2004 ، يتضمن ذات دورة مركب بسكيكدة
المادة 2
يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.