قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1425 الموافق 29 فبراير سنة 2004 ، يتضمن ذات دورة مركب بسكيكدة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.