قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بوجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات بما في ذلك القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.