قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والوسائل. 133
المادة الأولى
يفوض الى السيد خير الدين | تيطري، مدير التخطيط والوسائل، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.