قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الكامل الذي قدمته الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر ش و . ت . أ . ب . ج من رخصتها الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المعروفة برخصة « القطار - عرق تافلت » • 291
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.