قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.