قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قراران مؤرخان في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 17
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994.
محمد أرزقي ايسلي المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع وزارة السياحة والصناعة التقليدية