قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قراران مؤرخان في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 17
المادة الأولى
يفوض الى السيد يونس مهدي نائب مدير المستخدمين والوسائل الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته