قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو
المادة 6
لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي ..