قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو
المادة الأولى
يرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ) (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا المتفجرات من الصنف الأول في مجموع التراب الوطني ، ضمن الشروط المحددة فى المراسيم المعدلة بتاريخ 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية •