قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو
المادة 10
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 LO عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.