المادة 9
تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
أولا - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الثقافة العامة :
المدة أربع (4) ساعات المعامل أربعة (4)، النقطة الإقصائية : أقل من 8/20.
- اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
المدة ثلاث (3) ساعات المعامل ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 7/20.
- اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
المدة ثلاث (3) ساعات المعامل ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 7/20.
- اختبار في مادة اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل إثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 6/20.
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل إثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 6/20.
ثانيا - الاختبار الاختياري :
يصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى المدة ساعة وثلاثون دقيقة).
ثالثا - الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص.
النقطة الإقصائية أقل من 7/20).