قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. . . . 11
المادة 8
يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة بافتتاح المسابقة وبمراكز إجراء الاختبارات وتاريخ ذلك.
يتعين على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ مالي قدره 400 دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. 3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 م