قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. . . . 11
المادة 5
يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين بخمسة وعشرين (25) منصبا وفق النسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وكذا المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، منها منصبين بعنوان الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه.