قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. . . . 11
المادة 3
تشمل شهادات دراسات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية علوم الإعلام والاتصال،
- العلوم القانونية والإدارية
- الاقتصاد والمالية والتجارة
- اللغات والآداب علوم الاجتماع التاريخ والجغرافية.