قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها 23
المادة 2
تحذف من قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه :
التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 60 مغ/0,5 مل 97.725,00 90 مغ/0,5 مل 124.249,00 120 مغ 0,5 مل 132.626,00 "