قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة
المادة 6
يجب أن تحمل كل مركبة سيارة، مجهزة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، حسب الحالة، صفيحة معدنية او عدة صفائح معدنية، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. يجب أن تشمل الصفيحة المعدنية ما يأتي :
– سعة الجهاز باللتر،
– وزن الجهاز وهو مملوء بالكلغ، و
– ضغط الاشتغال بالبار.