قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة
المادة 4
يجب أن ينجز تركيب وتعديل وإصلاح نظام الغاز الطبيعي المضغوط في المركبات السيارة، من طرف مُركّب معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم. يمنح الاعتماد لأصحاب الطلبات الذين لهم خبرة في ميكانيك السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكانيك – كهرباء السيارات، ولديهم شهادة تأهيل تمنحها هيئة للتكوين مختصة ومعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.