المادة 3
تطبق على نظام الغاز الطبيعي المضغوط، موضوع هذا القرار، فيما يتعلق بالتصنيع والتركيب والاستغلال وإنجاز التجارب التنظيمية والمراقبة والترخيص باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في المركبات السيارة، خصوصا ما يأتي :
– أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء تلك المتعلقة بعمليات التلحيم والتجارب الخاصة بمقاومة الانفصام وحدود المرونة ووضع تأشيرة المناجم على سطح جهاز الغاز الطبيعي المضغوط،
– أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– المقاييس والمعايير الخصوصية، الوطنية والدولية، ذات الصلة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 ديسمبر سنة 2020 م