المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– جهاز الغاز الطبيعي المضغوط : خزان أو قارورة أو وعاء مصمّم كليا أو جزئيا من مواد مركبة لاحتواء الغاز الطبيعي المضغوط كوقود )GNC( على المركبات السيارة، ذو سعة مائية لا تتعدى خمسمائة (500) لتر،
– نظام الغاز الطبيعي المضغوط : يتكون من جهاز أو عدة أجهزة الغاز الطبيعي المضغوط وكذا التجهيزات والعناصر الموصولة في المركبة السيارة لتزويد المحرك بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود (القنوات والأنابيب المرنة والصمامات ومخفضات الضغط ومقياس الضغط وصمامات الأمان والمصافي وشواهد الضغط ومنظم/ محدد تدفق الغاز ووحدات التحكم الإلكترونية والوصولات وجهاز مانع رجوع الغاز وكواشف الغاز والصندوق الواقي وكل ملحق آخر يعمل تحت الضغط).