قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 يناير سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 يناير سنة 2019 الذي يحدّد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، المعدل.