قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «بلفدير» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم . 72
المادة الأولى
تحدث مؤسسة داخل مركز الخدمات الجامعية، تسمى «حي بلفدير».