قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة . 666
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى .