قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
قرارات مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 29 أكتوبر سنة مديرين. . . العدد 75 13 رجب عام 1416 1995 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 30
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير الأشخاص والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.