قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
المادة 3
تسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعد تقديم مثل القائمة المخول قانونا، رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.