قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام طاقة، جزء من غابة أولاد سيدي عبيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحويجبات، ولاية تبسة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––