قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام طاقة، جزء من غابة أولاد سيدي عبيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحويجبات، ولاية تبسة
المادة 2
تقع غابة الاستجمام طاقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الحويجبات، ولاية تبسة، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 75 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع 1 339481 3997910 2 339706 3997722 3 339376 3997618 4 339365 3997435 5 339403 3997519 تحدد غابة الاستجمام طاقة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.