المادة 7
يكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية الاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الجلفة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-140 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية التيطرى ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وبناء على اقتراح والى الجلفة ، يقرر ما يلي :