المادة 4
يكلف والى المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها . . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي, في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها .
وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) .
وبناء على اقتراح والى معسكر .
يقرر ما يلي :