المادة 4
يكلف والى قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
من وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية - لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية المدية - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-149 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية ، قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية معسكر إن وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام | الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر . 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق - 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (العذا نسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام
- 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) .
وبناء على اقتراح والى المدية ، يقرر مايلي :